( إن كان سفرا مباحا ) كسفر تجارة وشمل المكروه كما قاله الإسنوي  كسفر منفرد ( وإن كان طاعة ) واجبا أو مندوبا كسفر حج وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ( جاز ) قطعا ( قلت    : الأصح ) وفي الروضة الأظهر ( أن الطاعة كالمباح ) فيحرم في الجديد ( والله أعلم ) إذ لم يرد في التفرقة نص صريح  ،  ويكره له السفر ليلة الجمعة  كما نقله المحب الطبري  في شرحه عن ابن أبي الصيف  وارتضاه  ،  وذكر في الإحياء أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه ( ومن لا جمعة عليهم ) وهم بالبلد ( تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة . والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة ومحل الخلاف فيمن ببلد الجمعة  ،  فإن كانوا في غيره استحبت في ظهرهم إجماعا قاله في المجموع ( ويخفونها ) كأذانها ندبا ( إن خفي عذرهم ) كي لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة . قال المتولي  وغيره : ويكره لهم إظهارها . قال الأذرعي    : وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد  ،  فإن كان العذر ظاهرا لم يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة بل يسن الإظهار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					