( و ) يندب ( لغيره ) أي لمن لا يمكن زوال عذره ( كالمرأة والزمن ) الذي لا يجد مركبا ( تعجيلها ) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت    . قال في الروضة والمجموع : إن هذا هو اختيار الخراسانيين  وهو الأصح  ،  وقال العراقيون    : هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب له تقديمها . قال : والاختيار التوسط  ،  فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير  ،  وما نقله عن العراقيين   [ ص: 295 ] نص عليه في الأم . وقال الأذرعي    : إنه المذهب وإن ما ذكره المصنف  من التوسط أبداه لنفسه  ،  وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور  ،  فكم من جازم بشيء ثم يعرض عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					