( الثالث ) من الشروط ( أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها )  وإن كانت عظيمة وكثرت مساجدها  ،  لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة  ،  ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ( إلا إذا كبرت ) أي البلد ( وعسر اجتماعهم ) يقينا عادة ( في مكان ) مسجد أو غيره فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة  ،  لأن  الشافعي  دخل بغداد  وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم  ،  فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال في الأنوار : أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال  ،  والأول محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها لشروطه  ،  وهو ظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر كما مر  ،  وحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر  ،  والثاني ظاهر أيضا فكل فئة بلغت أربعين يلزمها إقامة الجمعة  ،  وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه  ،  وإن كان الغالب أنه  [ ص: 302 ] لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى ( وقيل لا تستثنى هذه الصورة ) وتحتمل فيها المشقة في الاجتماع  ،  واقتصر في التنبيه  كالشيخ أبي حامد  ومتابعيه على هذا وهو ظاهر النص  ،  وسكوت  الشافعي  عن ذلك لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد . وقد قال  أبو حنيفة  بالتعدد . 
قال السبكي    : وهذا بعيد  ،  ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات وقال : إنه الصحيح مذهبا ودليلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					