والصحيح من القولين ( انعقادها بالمرضى    ) لكمالهم وعدم الوجوب تخفيف عليهم . والثاني لا كالمسافرين ( و ) الصحيح من القولين أيضا ( أن الإمام  [ ص: 308 ] لا يشترط كونه فوق الأربعين ) حيث كان بصفة الكمال لإطلاق الخبر المار . 
والثاني ونقل عن القديم يشترط إذ الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					