( وتصح ) الجمعة ( خلف العبد والصبي والمسافر )    ( في الأظهر ) أي خلف كل منهم ( إذا تم العدد بغيره ) لأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات  ،  بخلاف ما إذا تم العدد به فلا تصح جزما لانتفاء تمام العدد المعتبر والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى  ،  ولو كان الإمام متنفلا ففيه القولان  ،  وأولى بالجواز لكونه من أهل الفرض مع انتفاء نقصه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					