( و ) الرابع من الشروط   ( الجلوس بينهما ) مطمئنا  فيه للاتباع كما في الجلوس بين السجدتين فيجب على عاجز جلس وقائم لم يقدر على الجلوس بل أولى فصل بسكتة  ،  ولا يكتفي بالاضطجاع  ،  وعد القيام والجلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزأين من الخطبة إذ هي الذكر والوعظ  ،  وفي الصلاة ركنين لأنهما جملة أعمال  ،  وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار  ،  ثم هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر  ،  سكتوا عنه  ،  وفي صحيح  ابن حبان    " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما " أفاد ذلك الأذرعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					