( و ) السابع من الشروط ( طهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ( والخبث ) غير المعفو عنه في الثوب والبدن والمكان  على ما مر في شروط الصلاة   ( و ) الثامن من الشروط ( الستر ) أي ستر العورة  للاتباع كما في الصلاة فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة  ،  ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب  لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين الصلاتين  ،  ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم  ،  وأغرب من اشتراط ذلك قاله الأذرعي  ،  واشتراط الستر لا يغني عنه ما قدمناه من وجوبه ولو في الخلوة  ،  إذ لا يلزم من الوجوب الاشتراط ولا يشترط أيضا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه كما تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يفهمها  ،  وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لا تجب نية الخطبة ونية  [ ص: 324 ] فرضيتها وهو المعتمد كما جزم به في المجموع وأشار إليه في الروضة . قال ابن عبد السلام    : لأن ذلك ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية صرفه إليه  ،  وما في أصل الروضة عن القاضي  ،  وجزم في الأنوار من اشتراط ذلك مفرع على ضعيف وهو أنها بدل عن ركعتين . نعم يشترط عدم الصارف فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					