( و ) يسن ( أن يتزين ) حاضر الجمعة إذا كان ذكرا ( بأحسن ثيابه ) لخبر { من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها } رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما وأفضلهما في الألوان البياض لخبر { البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم } زاد الصيمري : وأن تكون جديدة ، قيد بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل ، وهو ظاهر حيث خشي تلويثها ، ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ منسوجا ، بل ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة لبسه ، لكن سيأتي في باب ما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران ، والعصفر ويسن للإمام الزيادة في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه . وفي المجموع : الأولى له ترك لبس السواد حيث لم يخش مفسدة بل المواظبة على لبسه بدعة إلا أن منع الخطيب من الخطبة إلا به ، أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها . نعم يسن لها قطع الرائحة الكريهة ويلحق بها الخنثى ( وطيب ) للخبر المار ما لم يكن صائما فيما يظهر ( وإزالة ظفر ) من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره بلا عذر ، والشعور فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها ، أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به .
والأصل في ذلك أنه { كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة } قال في الأنوار : ويستحب قلم الأظفار في كل [ ص: 341 ] عشرة أيام ، وحلق العانة كل أربعين يوما مع أنه جرى على الغالب ، والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال . قال ابن الرفعة : الأولى في الأظفار مخالفتها ، فقد روي { من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا } وفسره أبو عبد الله بن بطة أن يبدأ بخنصر اليمني ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ، لكن ذهب الغزالي إلى أنه يبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بخنصر اليسرى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم الإبهام ثم المسبحة ثم إبهام اليمنى ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ، وحكي ذلك في المجموع عنه وقال : إنه حسن إلا تأخير إبهام اليمنى أن يقلمها بعد خنصرها ، وبه جزم في شرح مسلم ، ومحل ما ذكر في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية . ولا يسن حلق الرأس من غير نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم كما مر فيه ، وما سوى ذلك مباح ، ويستحب له دفن ما يزيله من ظفر وشعر ودم ( و ) إزالة ( الريح ) الكريهة كالصنان للتأذي به فيزيله بالماء أو غيره . قال إمامنا رضي الله عنه من نظف ثوبه قل همه ، ومن طاب ريحه زاد عقله . وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كما نص عليه فهي في الجمعة آكد استحبابا .


