( ويحرم على ذي الجمعة ) أي من تلزمه الجمعة ( التشاغل عنها )  بأن يترك السعي إليها ( بالبيع وغيره ) من سائر العقود والصنائع وغير ذلك ( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ) لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة    } الآية  ،  وقيس بالبيع نحوه من العقود وغيرها مما مر : أي مما شأنه أن يشغل بجامع التفويت  ،  وتقييد الأذان بذلك لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما مر فانصرف النداء في الآية إليه  ،  ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه فقط والآخر لا تلزمه أثم كما قالاه  ،  بل نص عليه  الشافعي  لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه  ،  وكما لو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي ونصه على تخصيص الإثم الأول محمول على إثم التفويت  ،  أما إثم المعاونة فعلى الثاني . 
واستثنى الأذرعي  وغيره شراء ماء طهره وشربه المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام ونحوهما  ،  فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك  ،  بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك  ،  وله البيع ونحوه وهو سائر إليه  ،  وكذا في الجامع لكنه فيه مكروه  ،  ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لا تشاغل كالحاضر في المسجد  ،  كل محتمل  ،  وكلامهم إلى الأول أقرب  ،  وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع ؟ مقتضى كلامهم نعم  ،  قال الروياني    : لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع ؟ فيه احتمالان : أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية . والثاني من ذي الجمعة لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص  ،  ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة  ،  والأوجه الأول ( فإن باع ) مثلا من حرم عليه البيع ( صح ) بيعه لأن الحرمة لمعنى خارج فلا تبطل العقد كالصلاة في المغصوب وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا وغير البيع ملحق به ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					