( وإن )   ( أدركه ) أي الإمام ( بعده ) أي بعد ركوع إمامه ( فاتته الجمعة )    ; لمفهوم الخبر المار ( فيتم ) صلاته عالما كان أو جاهلا ( بعد سلامه ) أي الإمام ( ظهرا أربعا ) من غير نية كما يدل عليه تعبيرهم بيتم ; لفوات الجمعة وأكد بأربعا ; لأن الجمعة قد تسمى ظهرا مقصورة ( والأصح أنه ) أي المدرك  [ ص: 347 ] للإمام بعد ركوع الثانية ( ينوي في اقتدائه ) بالإمام ( الجمعة ) موافقة للإمام ; ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة  ،  واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على ما إذا تذكر ترك ركن . 
وأجيب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه  ،  وهل نيته الجمعة واجبة أم جائزة ؟ جرى في الأنوار على الجواز  ،  وعبارة العزيز تقتضي الوجوب . 
قال الشيخ    : وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام  ،  وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة عليه كالمسافر والعبد  ،  والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب  ،  وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام انتهى . 
ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة  لزمه أن يصليها معهم  ،  ومقابل الأصح ينوي الظهر ; لأنها التي يفعلها  ،  ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل  ،  أو في القيام فينوي الجمعة جزما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					