ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال ( فإذا ) خرج الإمام من الجمعة  ،  أو غيرها ) من الصلوات ( بحدث ) سهوا  ،  أو عمدا ( أو غيره )  كتعاطي مبطل  [ ص: 348 ] أو رعاف ( جاز ) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن ( الاستخلاف في الأظهر ) ; لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر  كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر  والناس  ،  وقد استخلف عمر  حين طعن رواه  البيهقي  ،  وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام  ،  واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحظ في ذلك لهم  ،  ولو تقدم واحد بنفسه جاز ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا  ،  فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام  ،  ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى  ،  فلو لم يتقدم أحد وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم الاستخلاف منهم لإدراك الجمعة  ،  فإن كانوا في الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز  ،  ولا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم ركعة مع الإمام  ،   [ ص: 349 ] ولو قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة قال ابن الأستاذ    : فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل  ،  ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك  ،  أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام  وأقراه  ،  ولا يستخلف إلا من يكون صالحا للإمامة  لا امرأة ومشكلا للرجال  ،  ولم يتعرض له المصنف  هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة  ،  وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة  ،  فإن كان فيها فقد مر  ،  ومقابل الأظهر وهو قديم عدم جواز الاستخلاف مطلقا ; لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					