( ولا يستخلف ) أي الإمام  ،  أو غيره ( للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه )  فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى  ،  بخلاف المأموم فإنه تابع لا منشئ  ،  أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به  ،  فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا ; لعدم فوت الجمعة  ،  ولا جمعة ; لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم  ،  أو في الثانية أتموها جمعة . 
وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط في الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه  ،  لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة  [ ص: 350 ] من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم لا في غيرهما من الثانية والأخيرة إلا بنية مجددة ; لأنه يحتاج إلى قيام ويحتاجون إلى القعود  ،  وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا وأخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر  ،  وإطلاقهم المنع جرى على الغالب  ،  ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا  ،  وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					