( ثم ) على الأول ( إن كان ) الخليفة في الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) من الجمعة مع الإمام  بأن أدركه قبل فوات الركوع سواء كان في نفس الركوع أم في القيام قبله لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلي  ،  وقد أدرك الإمام في وقت كانت جمعة القوم متوقفة . 
 [ ص: 351 ] على جمعته وإن لم يدرك نفس الركوع حقيقة مع الإمام ( تمت جمعتهم ) أي القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في المحرر وغيره  ،  ومراده بقوله سواء أحدث في الأولى أنه أحدث قبل فراغه من السجدة الثانية ( وإلا ) أي وإن لم يدرك الأولى بأن لم تكن تمت كأن استخلفه في اعتدالها فما بعده ( فتتم لهم ) الجمعة ( دونه ) أي غيره ( في الأصح ) فيهما ; لأنه لا يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا  ،  وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى . 
والثاني تتم له ; لأنه صلى ركعة في جماعة فأشبه المسبوق  ،  ورد بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين . 
ومعلوم أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة ; لأنه صلى مع الإمام ركعة  ،  وبه صرح البغوي  ،  وإنما جوزنا الاستخلاف له في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام  [ ص: 352 ] له  ،  قاله الرافعي  ،  وقد يؤخذ منه أنه إذا استخلفه القوم  ،  أو تقدم بنفسه لا يجوز ذلك لكن إطلاقهم يخالفه وهو الأصح  ،  ويوجه بأن التقدم مطلوب في الجملة فيعذر به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					