( الرابع ) من المفروض ( مسمى مسح لبشرة رأسه ) وإن قل ( أو ) بعض ( شعر ) ولو بعض واحدة ( في حده ) أي الرأس  بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا  ،  غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس من جهة نزوله أو استرسال من جهة نزوله سواء فيهما جانب الوجه وغيره  ،  لما صح من { مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته   } الدالين على الاكتفاء بمسح البعض  ،  إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو الربع لأنها دونه  ،  ولأن الباء الداخلة في حيز متعدد كالآية للتبعيض وغيره كما في { وليطوفوا بالبيت العتيق    } للإلصاق  ،  ووجوب التعميم في التيمم مع استواء آيتهما لثبوته في السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله  ،  بخلاف مسح الرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه  ،  ولم يجب في الخف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه  ،  والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفي الحج . 
والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل  ،  لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال  ،  بخلاف ما تقدم في بشرة الوجه لو غسلها وترك الشعر حيث لا يكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ( والأصح جواز غسله ) لأنه مسح وزيادة  ،  فأجزأ بطريق الأولى والثاني لا  ،  لأنا مأمورون بالمسح  ،  والغسل لا يسمى مسحا وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته ( و ) جواز ( وضع اليد ) عليه ( بلا مد ) لأن المقصود وصول البلل وقد وصل والثاني  [ ص: 175 ] لا يجزئه لأنه لا يسمى مسحا  ،  ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					