( باب ) كيفية ( صلاة الخوف    ) وهو لغة ضد الأمن  ،  وحكم صلاته كصلاة الأمن  ،  وإنما أفرد بباب ; لأنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل  [ ص: 358 ] فيها عند غيره  ،  ويتبعه بيان حكم اللباس  ،  وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا اختار  الشافعي  رضي الله عنه منها الأنواع الأربعة الآتية  ،  ودعوى  المزني  نسخ آيتها وهي { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة    } لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق  مردودة بتأخر نزولها عنه ; لأنه سنة أربع وقيل خمس وهي نزلت سنة ست  ،   [ ص: 359 ] وتجوز في الحضر أيضا وقد أشار لأنواعها بقوله ( هي أنواع ) أربعة ; لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول  ،  أو في غيرها فالآخران ( الأول ) من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله ( يكون ) أي كون على حد : تسمع بالمعيدي خير أن تراه  ،  فاندفع ما لبعض الشراح هنا   ( العدو في ) جهة ( القبلة ) ولا ساتر بيننا وبينهم وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو    ( فيرتب الإمام القوم صفين ) فأكثر ( ويصلي بهم ) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله ( فإذا سجد ) الإمام في الركعة الأولى سجد معه صف ( سجدتيه وحرس ) حينئذ ( صف ) آخر في الاعتدال المذكور ( فإذا قاموا ) أي الإمام ومن سجد معه  [ ص: 360 ]   ( سجد من حرس ) فيها ( ولحقوه وسجد معه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون ) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام ( فإذا جلس ) الإمام للتشهد ( سجد من حرس ) في الركعة الثانية ( وتشهد ) الإمام ( بالصفين وسلم ) بهم ( وهذه ) الكيفية المذكورة ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( بعسفان    ) بضم العين وسكون السين المهملتين  ،  وهي قرية بقرب خليص  بينها وبين مكة  أربعة برد  ،  سميت به لعسف السيول بها . 
وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما بمكانه أو تحول بمكان آخر  ،  وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة . 
نعم إن كثرت أفعالهم في التحول ضر . والأفضل من ذلك ما ثبت في  مسلم  ،  وهو أن يتقدم الصف الثاني الذي حرس أولا في الركعة الثانية ليسجد ويتأخر الذي سجد أولا ليحرس ولم يمش كل منهم أكثر من خطوتين  ،  وذلك لجمعه بين تقدم الأفضل وهو الأول لسجوده مع الإمام وجبر الثاني بتحوله مكان الأول  ،  وينفذ كل واحد بين رجلين  ،  فإن مشى أحد أكثر من خطوتين بطلت صلاته ( و ) له أن يرتبهم صفوفا  ،  ثم يحرس صفان بل ( لو حرس ) بعض كل صف بالمناوبة  ،  أو حرس ( فيهما ) أي في الركعتين ( فرقتا صف ) على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة ( جاز ) لكن يشترط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين ( وكذا ) يجوز لو حرس فيهما ( فرقة ) واحدة ولو واحدا ( في الأصح ) المنصوص لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر  ،  لكن المناوبة أفضل ; لأنها الثابتة  [ ص: 361 ] في الخبر  ،  وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة  ،  ويكره أن يصلي أقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها  ،  ومقابل الأصح لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر  ،  ورد بأن الزيادة لتعدد الركعة غير مضرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					