( الرابع ) من الأنواع الصلاة بالكيفية المذكورة في محل هذا  [ ص: 368 ] النوع  ،  وهو معنى قول الشارح  من الأنواع بمحله حيث أتى به جوابا عن اعتراض على المصنف  بأن هذه الكيفيات ليست هي الصلاة وإنما تفعل على هذه الكيفيات عند وجود هذه الأشياء  ،  وقوله بمحله الباء فيه بمعنى مع  ،  أو بمعنى في وهو ( أن يلتحم القتال ) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه  ،  وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض  ،  أو يقارب التصاقه أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى ( أو يشتد الخوف ) وإن لم يلتحم القتال بأن لم يأمنوا أن يحمل العدو عليهم لو ولوا وانقسموا ( فيصلي ) كل منهم ( كيف أمكن راكبا وماشيا ) لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا    } ولا يجوز لهم إخراج الصلاة عن وقتها    ( ويعذر ) كل منهم ( في ترك ) استقبال ( القبلة ) عند العجز عنه بسبب العذر للضرورة  ،  وقد قال  ابن عمر  في تفسير الآية : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال  نافع    : لا أراه إلا مرفوعا رواه  البخاري  ،  بل قال  الشافعي    : إن  ابن عمر  رواه عن  [ ص: 369 ] النبي صلى الله عليه وسلم  ،  فلا يجب على الماشي كالراكب الاستقبال حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك  ،  بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مر  ،  ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب لأن الاستقبال آكد بدليل النفل لا تركه لجماح دابة طال زمنه  ،  بخلاف ما قصر زمنه  ،  وصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة  ،  أو تقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة  وغيره للضرورة  ،  ومثله ما إذا تخلفوا عنه أكثر من ثلاثمائة ذراع  ،  والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة ( وكذا الأعمال الكثيرة ) المتوالية كالضربات والطعنات يعذر فيها ( لحاجة ) إليها ( في الأصح ) ولا تبطل به  ،  بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه . 
أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففيه أولى  ،  والثاني لا يعذر ; لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل ( لا ) في ( صياح ) فلا يعذر بل تبطل به صلاته إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب ومثله النطق بلا صياح كما في الأم   ( ويلقي السلاح إذا دمي ) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه  تصحيحا لصلاته  ،  وفي معنى إلقائه جعله في قرابه تحت ركابه كما في الروضة وأصلها  [ ص: 370 ] ولعلهم اغتفروا له هذا الزمن اليسير وإن لم يغتفروه في نظائره كما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها حالا خشية من ضياعه بالإلقاء ; لأن الخوف مظنة ذلك بخلاف الأمن صرح به الإمام  ،  ويرد بذلك قول الروياني  الظاهر بطلانها به ( فإن عجز ) أي احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له عنه بد ( أمسكه ) للحاجة ( ولا قضاء في الأظهر ) ; لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه المستحاضة . 
والثاني يجب لندور العذر  ،  وما رجحه تبع فيه المحرر فإنه قال إنه الأقيس  ،  وهو ما جزم به في الشرحين والروضة في باب شروط الصلاة  ،  لكنهما نقلا في الشرح والروضة هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء  ،  وفي المجموع أن ظاهر كلام الأصحاب القطع بالوجوب . 
قال في المهمات وقد نص عليه في البويطي  فتكون الفتوى عليه ا هـ . 
وهو المعتمد كما هو المرجح فيما لو صلى في موضع نجس ( وإن عجز عن ركوع  ،  أو سجود أومأ ) به للضرورة ( والسجود أخفض ) من الركوع وجوبا تمييزا بينهما  ،  وهذان اللفظان منصوبان بتقدير جعل كما صرح به في المحرر  ،  أو يكون خبرا بمعنى الأمر : أي يلزمه ذلك . 
     	
		
				
						
						
