ويحرم على غير المرأة المزعفر  [ ص: 381 ] دون المعصفر  كما نص عليه  الشافعي  ،  خلافا  للبيهقي  حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا  ،  قال : للأخبار الصحيحة التي لو بلغت  الشافعي  لقال بها . 
ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف  فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف  ،  فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا . 
ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها  ،  سواء أصبغ قبل النسج أم بعده  ،  وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					