باب صلاة العيدين    . 
الفطر والأضحى  ،  وهو مشتق من العود لتكرره كل عام  ،  وقيل لعود السرور بعوده  ،  وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه  ،  وجمعه أعياد  ،  وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد  ،  وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب . والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى { فصل لربك وانحر    } ذكر أنه صلاة الأضحى وأن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها  ،  والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر ( هي سنة مؤكدة ) لذلك ; ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف لها عن الوجوب خبر { هل علي غيرها ؟ قال لا  ،  إلا أن تطوع   } وحملوا نقل  المزني  عن  الشافعي  أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا إثم ولا قتال بتركها ( وقيل فرض كفاية ) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ; ولأنه يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة  [ ص: 386 ] فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا  ،  وقام الإجماع على نفي كونها فرض عين ( وتشرع جماعة ) لفعله صلى الله عليه وسلم وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى  من تركها بالإجماع  ،  أما هو فتستحب له منفردا لقصر زمنها لا جماعة لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة  لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة  ،  وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم فعلها محمول إن صح على ذلك  ،  إذ لو فعلها جماعة في مثل هذا اليوم لاشتهر ( و ) تشرع أيضا ( للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) والخنثي والصبي فلا يعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما  ،  ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة في خروجهما لها . 
ويستحب الاجتماع لها في مكان واحد  ،  ويكره تعدده من غير حاجة  ،  وللإمام المنع منه وله الأمر بها كما قاله الماوردي  ،  وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف    : أي ; لأنها من شعائر الدين . 
قال الأذرعي    : ولم أره لغيره وقيل على وجه  [ ص: 387 ] الاستحباب  ،  وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					