( ولسن ) أي التكبيرات  المذكورات ( فرضا ولا بعضا ) وإنما هي هيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمدا كان  ،  أو سهوا وإن كان الترك لكلهن  ،  أو بعضهن مكروها  ،  ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام المجموع ; لأنه من هيئاتها  ،  وجزم به البلقيني  في تدريبه  ،  فقال : وتقضى إذا فاتت على صورتها  ،  وهو المعتمد خلافا لما نقله ابن الرفعة  عن العجلي  ،  وتبعه ابن المقري    . 
ويؤيد ما قلناه ما أفتى به المصنف  من استحباب القنوت في قضاء الصبح  ،  وما نقل عن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل  من أنه يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها ( ولو )   ( نسيها ) فتذكرها قبل ركوعه  ،  أو تعمد تركها بالأولى    ( وشرع في القراءة ) وإن لم يتم فاتحته ( فاتت ) في الجديد فلا يتداركها  ،  فإن عاد لم تبطل  ،  بخلاف ما لو تذكرها في ركوعه  ،  أو بعده وعاد للقيام ليكبر وهو عامد عالم فإن صلاته تبطل  ،  ولو تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر  ،  بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح حيث لا يأتي به كما مر ; لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا ( وفي القديم يكبر ما لم يركع ) لبقاء محله وهو القيام  ،  وعليه لو تذكره في أثناء فاتحته قطعها وعاد له  ،  ثم استأنف القراءة  ،  أو بعد فراغها كبر وسن له إعادة الفاتحة  ،  ولو أدرك إمامه في ركوعه لم يكبر جزما . 
     	
		
				
						
						
