( ويندب ) له ( الغسل ) لكل من عيد الفطر والأضحى قياسا على الجمعة  ،  وفهم من إطلاقه استحبابه لكل أحد  [ ص: 393 ] وإن لم يحضر صلاته ; لأنه يوم زينة فالغسل له  ،  بخلاف غسل الجمعة وقد مر الكلام عليه في الجمعة لكنه ذكره هنا توطئة لقوله ( ويدخل وقته بنصف الليل ) ; لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم  ،  فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عليهم  ،  والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل ولكن المستحب فعله بعد الفجر ( وفي قول ) يدخل وقته ( بالفجر ) كالجمعة وتقدم الفرق ( و ) يندب ( الطيب ) أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب ( والتزين كالجمعة ) بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة  ،  والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع  ،  وسواء أراد حضور الصلاة أم لا ولو صبيا كما مر في الغسل  ،  أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال والهيئة منهن  ،  ويستحب لغيرها بإذن الزوج أو السيد  ،  وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها  ،  والخنثى كالأنثى فيما تقرر  ،  فإن كانت الأنثى مقيمة ببيتها استحب لها ذلك  ،  ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريه  ،  والمستسقي  [ ص: 394 ] يوم العيد  يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي  وهو ظاهر  ،  وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					