( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) مع تعيين أنه كسوف شمس  ،  أو قمر نظير ما مر في أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحر  ،  ونص على ذلك هنا لندرة هذه الصلاة وإلا فقد علم مما مر في صفة الصلاة    ( ويقرأ ) بعد الافتتاح والتعوذ ( الفاتحة ويركع  ،  ثم يرفع ) رأسه من الركوع ( ثم يعتدل  ،  ثم يقرأ الفاتحة ) ثانيا ( ثم يركع ) ثانيا أقصر من الأول ( ثم يعتدل ) ثانيا قائلا فيهما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة  ،  وهو المعتمد خلافا للماوردي  في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول بل يرفع مكبرا ; لأنه ليس اعتدالا  ،  ( ثم يسجد ) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها ( فهذه ركعة  ،  ثم يصلي ) ركعة ( ثانية كذلك ) للاتباع ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي ) أي طول مكث ( الكسوف ولا نقصه ) أي نقص ركوع من الركوعين المنويين ( للانجلاء في الأصح ) كما في سائر الصلوات حيث لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها  ،  ومقابل الأصح  [ ص: 404 ] يزاد وينقص  ،  أما الزيادة { فلأنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات   } رواه  مسلم  وفيه أربع ركوعات أيضا  ،  وفي رواية : خمس ركوعات  ،  ولا محل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف . 
قال في المجموع : وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر فقدمت على بقية الروايات  ،  وبأن أحاديثنا محمولة على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز  ،  قال : ففيه تصريح بأنه لو صلاها ركعتين  [ ص: 405 ] كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل انتهى . قال في التوشيح : ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي به بخاصية صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط  ،  وتبعه العراقي    . 
قال بعضهم : صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان    : الأولى وهي الكاملة هي ذات الركوعين  ،  فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح ; لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة  ،  أو تسعا  ،  أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص . 
الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك  ،  فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى أصل الوتر بركعة  ،  وحينئذ ما اقتضاه كلام المنهاج والروضة تبعا للرافعي  وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل  ،  وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين ا هـ . 
وما نقل عن بعضهم جار على القواعد  ،  وأفتى الوالد  رحمه الله تعالى بجواز الأمرين لمن نوى صلاة الكسوف وأطلق  ،  وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء وما خبر  النعمان  الدال على جوازه وهو { أنه صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت   } رواه أبو داود  وغيره بإسناد صحيح  [ ص: 406 ] فأجاب عنه الوالد  رحمه الله تعالى بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف  ،  فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال . نعم لو صلاها وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة  ،  نقله في المجموع عن نص الأم  ،  قاله الأذرعي  ،  وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده  ،  ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					