قال : وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها  ؟ فيه نظر ا هـ . 
وقضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على الأصح  ،  وإنما نص على المنفرد ; لأنه محل وفاق وجريا على الغالب  ،  ثم ما قيل من أن تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية  ،  أما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين  ،  رد بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل الخبرة بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك   ( والأكمل ) في فعلها    ( أن يقرأ في القيام الأول ) كما نص عليه في الأم وغيرها ( بعد الفاتحة ) وما قبلها من افتتاح وتعوذ ( البقرة ) بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها  ،  وفي كلامه دلالة على جواز أن يقال سورة البقرة وهو كذلك وإن اختار بعضهم أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة ( و ) أن يقرأ ( في ) القيام ( الثاني كمائتي آية منها ) معتدلة ( و ) في القيام ( الثالث ) مثل ( مائة وخمسين ) منها ( و ) في القيام ( الرابع ) مثل ( مائة ) منها ( تقريبا ) ولا يتعين ذلك  ،  فقد نص في  البويطي  والأم والمختصر في محل آخر أنه يقرأ في الثانية آل عمران  ،  أو قدرها إن لم يحسنها  ،  وفي الثالث النساء أو قدرها إن لم يحسنها  ،  وفي الرابع المائدة  ،  أو قدرها إن لم يحسنها . 
وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل  ،  إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون  ،  والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني  ،  إذ النساء أطول من آل عمران  ،  وبين النصين على ما تقرر تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه  ،  ويؤيده قول السبكي  ثبت بالأخبار  [ ص: 407 ] تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع  ،  وأما نقص الثالث على الثاني  ،  أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم  ،  فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني  ،  ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة ( ويسبح في الركوع الأول )  من الركوعات الأربع في الركعتين ( قدر مائة من البقرة  ،  وفي ) الركوع ( الثاني ) قدر ( ثمانين ) منها ( و ) في الركوع ( الثالث ) قدر ( سبعين ) منها بالسين أوله ( و ) في الركوع ( الرابع ) قدر ( خمسين ) منها ( تقريبا ) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير  ،  والأوجه اعتبار الوسط المعتدل في الآيات دون طوالها وقصارها  ،  ولهذا قال ابن الأستاذ    : وتكون الآيات مقتصدة . 
وجزم به الأذرعي    ( ولا يطول السجدات  في الأصح ) كالجلوس بينهما والاعتدال من الركوع الثاني ( قلت    : الأصح تطويلها ) كما قاله  ابن الصلاح    ( وثبت في الصحيحين ) في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى    ( ونص في ) كتاب   ( البويطي ) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي  من بويط  قرية من صعيد مصر  الأدنى . كان خليفة  الشافعي  رضي الله عنه في حلقته بعده . مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين ( أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها  ،  والله أعلم ) قال البغوي    : والسجود الأول كالركوع الأول  ،  والسجود الثاني كالركوع الثاني  ،  واختاره في الروضة  ،  وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي  استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض المأمومون بها  ،  وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة  ،  أو بأن الخروج منها  ،  أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلاف المكتوبة  ،  ونظره مدفوع بأن القياس ما مر في الجمعة والعيد أنه لا يفتقر إلى رضاهم ككل ما ورد الشرع بخصوص شيء فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					