( وتسن جماعة    ) بنصبه على التمييز المحول عن نائب الفاعل : أي تسن الجماعة فيها للاتباع  ،  ولا يقال إنه منصوب على الحال لاقتضائه  [ ص: 408 ] تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وهو غير مراد . قيل ويمكن أن يقال بصحته أيضا  ،  وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا  ،  وهو ممنوع  ،  بل الإيهام يقل فقط ولا يندفع  ،  ويصح رفعه بتقدير : أي تسن الجماعة فيها وينادى لها : الصلاة جامعة كما علم مما مر . ويستحب للنساء غير ذوات الهيئة الصلاة مع الإمام  وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات  ،  فإذا اجتمعن فلا بأس . وتسن صلاتها في الجامع  كنظيره في العيد ( ويجهر ) الإمام والمنفرد استحبابا ( بقراءة ) صلاة ( كسوف القمر ) لأنها صلاة ليلية  ،  أو ملحقة بها ( لا الشمس ) بل يسر فيها ; لأنها نهارية  ،  وجمع في المجموع بين ما صح عن  عائشة  من جهره صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته  ،  وما صح من إسراره في الكسوف بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر    ( ثم )   ( يخطب الإمام ) ندبا بعد صلاتها  للاتباع من غير تكبير كما بحثه ابن الأستاذ    ( خطبتين بأركانهما ) وسننهما ( في الجمعة ) قياسا عليها  ،  فلا تجزئ خطبة واحدة ولا تعتبر فيها الشروط كما في العيد . نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية على ما مر ( ويحث ) فيهما السامعين ( على التوبة ) من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور ( و ) على فعل ( الخير ) كعتق وصدقة ودعاء واستغفار . ويسن الغسل  كما علم بما مر في الجمعة لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن  لضيق الوقت ; ولأنه حالة سؤال وذلة  ،  وعلى قياسه أن يكون في ثياب بذلة ومهنة وإن لم يصرحوا به فيما علمت كما سيأتي في الباب الآتي ما يؤيده  ،  ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي  تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره  ،  ويأتي مثله في الاستسقاء  ،  وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم يحتج لإذن أحد  ،  وذكره فعل الخير بعد التوبة من باب العام بعد الخاص لمزيد الاهتمام بشأنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					