( و ) من سننه ( غسل كفيه ) إلى كوعيه مع التسمية  كما مر قبل المضمضة وإن تيقن طهارتهما أو توضأ من إناء بالصب ( فإن لم يتيقن طهرهما ) بأن تردد فيه ( كره غمسهما في الإناء ) الذي فيه مائع وإن كثر أو مأكول رطب أو ماء قليل ( قبل غسلهما ) ثلاثا لخبر { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا  ،  فإنه لا يدري أين باتت يده   } رواه الشيخان  ،  والأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة لأنهم كانوا أصحاب أعمال ويستنجون بالأحجار  ،  وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو  ،  فإذا صادفت ماء قليلا نجسته  ،  فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف  في شرح  مسلم  ،  ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى النائم وهو مأخوذ من كلامه  ،  وعلم مما تقرر أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما  ،  وإن قلنا بكراهة تنجس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام  ،  والغسلات المذكورة هي المطلوبة أول الوضوء  ،  غير أنه أمر بفعلها خارج الإناء عند الشك  ،  ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث وإن حصل تيقن الطهر بواحدة لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج عن العهدة منه باستيعابها  ،  ومحل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا  ،   [ ص: 186 ] فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث كما بحثه الأذرعي  ،  ولو كان الشك في نجاسة مغلظة فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بتراب  ،  والحديث وكلام الأصحاب خرج مخرج الغالب  ،  فإن كان الإناء كبيرا ولم يقدر على الصب منه ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره  ،  أو أخذ منه بطرف ثوب نظيف أو بفيه وخرج الإناء الذي فيه ماء كثير فلا كراهة فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					