( ويبادر ) بفتح الدال ندبا ( بغسله إذا تيقن موته )  إكراما له وإلا ترك وجوبا إلى تيقنه بتغير ونحوه لاحتمال إغماء ونحوه  ،  ومن أماراته استرخاء قدمه  ،  أو ميل أنفه  ،  أو انخلاع كفه  ،  أو انخفاض صدغه  ،  أو تقلص خصييه مع تدلي جلدتهما {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام عاد طلحة بن البراء  فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت  ،  فإذا مات فآذنوني به حتى أصلي عليه  ،  وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله    } وعلم مما تقرر أن ذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن ثم شك   ( وغسله ) أي الميت ( وتكفينه والصلاة عليه ) وحمله ( ودفنه فروض كفاية )  إجماعا للأمر به في الأخبار الصحيحة سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي  ،  إلا في الغسل والصلاة  [ ص: 442 ] فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي  ،  ويعم الخطاب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره على المشهور  ،  بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث كأن يكون الميت جاره ( وأقل الغسل    ) ولو لنحو جنب ( تعميم بدنه ) بالماء مرة ; لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الجنابة ونحوها في حق الحي فالميت أولى  ،  وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي  ،  فدعوى بعضهم أنهم أغفلوا ذلك ليست في محلها ( بعد )   ( إزالة النجس ) عنه  إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة  ،  وهذا مبني على ما صححه الرافعي  في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس  ،  وصحح المصنف  الاكتفاء بها  ،  وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وهذا هو المعتمد  ،  وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا ؟ وقد مر بيانه في غسل الجنابة  ،  لا يقال : ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة  ،  أو أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه ; لأنه يخرج عن صورة المسألة  ،  والثاني عن المدرك وهو أن الماء ما دام متردد على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فتكفي غسلة لذلك ( ولا تجب نية الغاسل    ) أي لا تشترط في صحة الغسل ( في الأصح فيكفي ) على هذا ( غرقه  ،  أو غسل كافر ) إذ المقصود منه النظافة وهي غير متوقفة على نية  ،  ومقابل الأصح تجب ; لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة ولا يكفي غرقه ولا غسل كافر على هذا فينوي الغسل الواجب  ،  أو غسل الميت ( قلت    : الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق  ،  والله أعلم ) ; لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله ; لأنا تعبدنا بفعلنا له بخلاف الكفن ومثله الدفن ; لأن المقصود منه الستر ولذلك ينبش للغسل دون التكفين  ،  والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين والاكتفاء بتغسيل الجن   [ ص: 443 ] كما مر من انعقاد الجمعة بهم   ( والأكمل وضعه بموضع خال ) عن الناس  ،  لا يدخله إلا الغاسل ومعينه ; لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه  ،  وللولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته وقد غسله صلى الله عليه وسلم علي  والفضل   وأسامة  يناول الماء  والعباس  واقف  ،  ثم وهو مقيد كما قاله الزركشي  بما إذا لم تكن بينهما عداوة  ،  وإلا فكأجنبي  ،  ومراده بالولي أقرب الورثة ( مستور ) عنهم كما في حال حياته  ،  والأفضل أن يكون تحت سقف ; لأنه أستر له كما في الأم ( على لوح )  ،  أو سرير هيئ لذلك لئلا يصيبه الرشاش  [ ص: 444 ] ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله   ( ويغسل ) ندبا ( في قميص )  لأنه أستر له { وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص   } رواه أبو داود  وغيره بإسناد صحيح  ،  وذلك { لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول : لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  وفي رواية : غسلوه في قميصه الذي مات فيه   }  ،  والأولى أن يكون بالباء : أي سخيفا بحيث لا يمنع وصول الماء إليه لأن القوي يحبس الماء  ،  والمستحب أن يغطى وجهه بخرقة أول ما يضعه على المغتسل  ،  ذكره المازني  عن  الشافعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					