( ويجلسه الغاسل على المغتسل ) برفق ( مائلا إلى ورائه )  قليلا ليسهل خروج ما في بطنه ( ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ) لئلا تميل رأسه ( ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ) لئلا يسقط ( ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ) أي مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لا مع شدة ; لأن احترام الميت واجب  ،  قاله الماوردي    ( ليخرج ما فيه ) من الفضلات خشية من خروجها بعد غسله  ،  أو تكفينه  ،  وتكون المبخرة حينئذ متقدة بالطيب كالعود والمعين مكثرا لصب الماء ليخفي ريح الخارج  ،  بل في المجموع عن بعض الأصحاب يسن أن يبخر عنده من حين الموت  ،  لاحتمال ظهور شيء فتغلبه رائحة البخور   ( ثم يضجعه لقفاه ) أي مستلقيا  كما كان أولا ( ويغسل بيساره وعليها خرقة    ) ملفوفة بها ( سوأتيه ) أي قبله ودبره وكذا ما حولها  ،  كما يستنجي الحي بعد قضاء حاجته  ،  والأولى خرقة لكل سوأة على ما قاله الإمام  والغزالي  ،  ورد بأن المباعدة عن هذا المحل أولى  ،   [ ص: 445 ] ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل . 
( ثم يلف ) خرقة ( أخرى ) على يده اليسرى بعد أن يلقي الأولى ويغسل يده بماء وأشنان  ،  أو نحوه إن تلوثت كما قاله الرافعي    ( ويدخل أصبعه ) السبابة ( فمه )  كما بحثه الشيخ  من اليسرى كما صرح به الخوارزمي  واعتمده الإسنوي  وغيره وتكون مبلولة بالماء  ،  ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره  ،  وفارق الحي حيث يتسوك باليمنى للخلاف  ،  ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا  ،  ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده ( ويمرها على أسنانه ) كما في الحي   ( ويزيل ) بأصبعه الخنصر مبلولة بماء ( ما في منخريه )  بفتح الميم أشهر من كسرها وبكسر الخاء ( من أذى ) كما في مضمضة الحي واستنشاقه ( ويوضئه    ) بعد ما تقدم ( كالحي ) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق  ،  ويميل رأسه فيهما كي لا يسبق الماء جوفه  ،  ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة كما قاله الماوردي  ،  ولا يكفي عنهما ما مر آنفا ; لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف  ،  ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها  ،  وظاهر أذنيه وصماخيه  ،  والأولى كما يفيده كلام السبكي  أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها . 
والأوجه كما بحثه الزركشي  أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل ( ثم يغسل رأسه  ،  ثم لحيته بسدر  ونحوه ) كخطمي  ،  والسدر أولى ; لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد وللنص عليه في الخبر ( ويسرحهما ) أي شعر رأسه ولحيته إن تلبد فهو شرط لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع وغيره  ،  وجرى عليه جماعات وهو المعتمد  ،  والأوجه كما هو قضية كلامهم تقديم تسريح  [ ص: 446 ] الرأس على اللحية تبعا للغسل  ،  ونقله الزركشي  عن بعضهم ( بمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضمها مع الميم لإزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي ( واسع الأسنان ) لئلا ينتتف الشعر ( برفق ) ليعدم الانتتاف  ،  أو يقل ( ويرد المنتتف إليه ) استحبابا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكراما له  ،  وقيل يجعل وسط شعره وأما دفنه فسيأتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					