( ويغسل ) بعد ما مر ( شقه الأيمن )  مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمه ( ثم الأيسر ) كذلك ( ،  ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر    ) من كتفه ( إلى القدم  ،  ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم  ،  وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه  ،  ثم من ظهره  ،  ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه  ،  ثم من ظهره وكل سائغ  ،  والأول أولى كما نص عليه  الشافعي  والأكثرون وصرح به في الروضة  ،  ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لحق له فله فعله ( فهذه ) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كما قاله الشارح  إنه يمنع الاعتداد بها  ،  وقد أشار بذلك إلى دفع اعتراض على المصنف  بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه  ،  ولهذا قال المصحح في عبارة المنهاج تقديم وتأخير  ،  ويوجد في كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه حذفا أيضا  ،  ويوجه بأن تقديمه اقتضى حذفه من محله فخلو محله منه حذف له كما هو ظاهر   ( غسلة ) واحدة ( ويستحب ثانية وثالثة )  أيضا فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل  ،  فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة  ،  فإن حصل بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما  ،  وقال الماوردي    : هي أدنى الكمال وأكمل منها خمس فسبع  ،  والزيادة إسراف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					