( و ) يستحب ( أن يستعان في الأولى بسدر  ،  أو خطمي )  بكسر الخاء  ،  وحكي ضمها للتنظيف والإنقاء ( ثم يصب ماء قراح ) بفتح القاف وتخفيف الراء : أي خالصا ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو نحوه فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح  ،  فتكون الأولى من الثلاث به وهي المسقطة للواجب  ،  ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي  التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه  ،  فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص  ،  ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي  ،  فالثلاث تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح  بأن يغسله بماء وسدر  ،  ثم بماء مزيل له  فهما غسلتان غير محسوبتين  ،  ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة  ،  وله في تحصيل ذلك كيفيتان : الأولى أن يغسله مرة بسدر  ،  ثم ماء مزيل  ،  ثم ماء قراح فهذه ثلاثة يحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام  [ ص: 447 ] الثلاث  ،  الثانية أن يغسله بسدر  ،  ثم مزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة  ،  ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى فيما يظهر  ،  وعلم مما تقرر أن نحو السدر ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب  ،  وعلم أن اقتصار المصنف  كالروضة تبعا للأصحاب على الأولى محمول على بيان أقل الكمال  ،  واقتضاء المتن استواء السدر والخطمي  ،  ينازعه قول الماوردي    : السدر أولى للنص ; لأنه أمسك للبدن  ،  إلا أن يحمل على الاستواء في أصل الفضيلة . 
قيل وإفهام الروضة الجمع بينهما غريب  ،  واستحب  المزني  إعادة الوضوء مع كل غسلة وفيه نظر  ،  بل ظاهر كلامهم يخالفه   ( و ) يستحب ( أن يجعل في كل غسلة ) من الثلاث التي بالماء القراح ( قليل كافور )  وفي الأخيرة آكد للخبر الآتي ولتقوية البدن ودفعه الهوام  ،  ويكره تركه كما في الأم  ،  وخرج بقليل الكثير بحيث يفحش التغير به فإنه يسلب الماء الطهورية ما لم يكن صلبا كما مر أول الكتاب  ،  ومحل ذلك في غير المحرم  ،  أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله  ،  ثم بعد تكميل الغسل تلين للميت مفاصله  ،  ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد  ،  ولا يأتي في هذا التنشيف الخلاف المار في تنشيف الحي  ،  والأصل فيما مر خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب  رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها  ،  واغسلنها ثلاثا  ،  أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر  ،  واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور  ،  قالت أم عطية  منهن ومشطناها ثلاثة قرون   }  ،  وفي رواية : { فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها   } وقوله أو خمسا إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع مراعاة الوتر لا التخيير  ،  وقوله إن رأيتن  ،  أي إن احتجتن  ،  وكاف ذلك بالكسر خطابا لأم عطية  ومشطنا وضفرنا بالتخفيف : وثلاثة قرون : أي ضفائر القرنين والناصية  [ ص: 448 ]   ( فلو )   ( خرج ) من الميت ( بعده ) أي الغسل ( نجس )  ولو من الفرج وقبل التكفين  ،  أو وقع عليه نجس في آخر غسله  ،  أو بعده ( وجب إزالته فقط ) من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج ( وقيل ) فيما إذا لم يكفن تجب إزالته ( مع الغسل إن خرج من الفرج ) ليختم أمره بالأكمل ( وقيل ) في الخارج منه تجب إزالته مع ( الوضوء ) بالجر على ما تقرر وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي  ،  أما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط  ،  وما في المهمات عن فتاوى البغوي  أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان بعد التكفين مردود  ،  ولا يصير الميت جنبا بوطء  ،  أو غيره  ولا محدثا بمس  ،  أو غيره لانتفاء تكليفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					