( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك ولو مكاتبة  ،  أو مدبرة أو أم ولد وذمية    ; لأنهن مملوكات له فأشبهن الزوجة  ،  بل أولى لملكه الرقبة مع البضع  ،  والكتابة ترتفع بالموت ما لم تكن المتوفاة منهن متزوجة  ،  أو معتدة أو مستبرأة لتحريم بضعهن عليه  ،  وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى  ،  وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك وهو المعتمد كما بحثهالبارزي  ،  وإن قال الإسنوي    : مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك لا يقال : المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى  ،  أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها ; لأنا نقول : تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					