( و ) يغسل ( زوجته ) ولو كتابية  وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها وشمل ذلك ما لو نكح أختها  ،  أو نحوها أو أربعا سواها ; لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث " وصح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لعائشة  رضي الله عنها : ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك   } رواه  النسائي   وابن حبان  قال الوالد  رحمه الله تعالى تتمة الخبر { إذا كنت تصبح عروسا   }  ،  ومعنى قوله ما ضرك إلى آخره : أنه عليه الصلاة والسلام لا يغسل  عائشة  لأنها لا تموت قبله ; لأن لو حرف امتناع لامتناع ( وهي ) تغسل ( زوجها ) بالإجماع ولما صح عن عائشة  رضي الله عنها أنها قالت : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه : أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله عليه الصلاة والسلام ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ; ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ; ولأن أبا بكر  أوصى بأن تغسله زوجته  أسماء بنت عميس  ففعلت ولم ينكره أحد  ،  ولا أثر لانقضاء عدتها بوضع عقب موته ولا لنكاحها غيره ; لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث  [ ص: 450 ] ويعلم مما سيأتي أن الكافر لا يغسل مسلما  أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي لا الرجعية فلا تغسله لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها  ،  ومثلها بالأولى البائن بطلاق  ،  أو فسخ  ،  وألحق بها الأذرعي  الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه  ،  كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي  ،  بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي  له بقياسها عليها   ( ويلفان ) أي السيد في تغسيل أمته وأحد الزوجين في تغسيل الآخر ( خرقة ) على يدهما  استحبابا ( ولا مس ) واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر  ،  لا يقال : هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين  ،  فقد قيل ذاك في لف واجب وهو شامل لهما وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار  ،  نعم الذي يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله  ،  ومع ذلك لا تكرار أيضا ; لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					