( و ) يسن كونه ( بقربها )  بحيث لو التفت رآها فهو ( أفضل ) من بعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها ( ويسرع بها    ) استحبابا بأن يذهب بها فوق المشي المعتاد  ،  ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء  ،  فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الإسراع لخبر { أسرعوا بالجنازة  ،  فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه  ،  وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم   } هذا ( إن لم يخف تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به  ،  ولو مرت عليه جنازة استحب القيام لها على ما صرح به المتولي  ،  واختاره المصنف  في شرحي المهذب  ومسلم  ،  وجزم ابن المقري  بكراهته . 
وأجاب  الشافعي  والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ  ،  وفي المجموع عن البندنيجي  أنه يسن لمن مرت به جنازة أن يدعوا لها ويثنى عليها  إن كانت أهلا لذلك  ،  وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ا هـ . 
وروى  الطبراني    " أن  ابن عمر  كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله  ،  اللهم زدنا إيمانا وتسليما " ثم أسند أيضا عن  أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما  ،  كتب له عشرون حسنة   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					