( ويشترط ) في صلاة الجنازة ( شروط )  غيرها من ( الصلاة ) كستر وطهارة واستقبال ; لأنها تسمى صلاة فكانت كغيرها من الصلوات  ،  ولها شروط أخر تأتي كتقدم طهر الميت ( لا الجماعة ) بالرفع فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر  مسلم    { ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه   } وإنما صلت الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا كما رواه  البيهقي    . 
قال  الشافعي    : لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد . 
وقال غيره : لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم  ،  فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة  ،  ومعنى  [ ص: 483 ] صلوا أفرادا  ،  قال في الدقائق : أي جماعات بعد جماعات  ،  وقد حصر المصلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا ; لأن مع كل واحد ملكين . 
وما وقع في الإحياء من أنه صلى الله عليه وسلم مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة  ،  اختلف في اثنين منهم  ،  قال الدميري    : لعله أراد عشرين من المدينة  ،  وإلا فقد روى أبو زرعة الموازي  أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					