( ولا يسقط ) فرض صلاتها ( بالنساء وهناك رجال )    ( في الأصح ) أو رجل أو صبي مميز ; لأنه أكمل منهن ودعاؤه أقرب إلى الإجابة ولأن في ذلك استهانة بالميت  ،  والأوجه أن المراد بحضوره : وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر  ،  والثاني يسقط بهن لصحة صلاتهن وجماعتهن  ،  فإن لم يكن هناك ذكر : أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن وسقط الفرض بهن  ،  وتسن لهن جماعة كما في غيرها من الصلوات . 
قاله المصنف  خلافا لما في العدة  ،  والخنثى كالمرأة . 
لا يقال : كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه ; لأنا نقول : قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على فعل شيء آخر  ،  لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره فلا يخاطبن به خطاب فرض ولا يسقط بفعلهن  ،  وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها  ،  كذا أفاده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  خلافا لابن المقري  في شرح إرشاده حيث ذهب إلى إجزاء صلاتهن معللا له بعدم توجه الخطاب له . 
وقضية قولهم : إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما  ،  وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته كما مر  ،  وبذلك صرح ابن المقري  في شرح إرشاده فقال : وإن صلى سقط الفرض عنه وعن النساء  ،  وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء  ،  وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك ا هـ . 
وهو  [ ص: 485 ] كما قال احتياطا للفرض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					