( ويصلى على الغائب عن البلد ) ولو في مسافة قريبة دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على  النجاشي  بالمدينة  يوم موته بالحبشة    } رواه الشيخان  ،  وذلك في رجب سنة تسع  ،  فإن قيل : لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب عنه بوجهين : أحدهما أنه لو كان كذلك لنقل  ،  وكان أولى بالنقل من الصلاة ; لأنه معجزة  ،  والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة  بباب المدينة  لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل  ،  وإن كانت لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم ; لأن البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه  ،  وأيضا وجب أن تبطل صلاته الصحابة  ،  وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب  بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان  ،  وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون . 
قال الأذرعي    : وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل : أي أو يمم بشرطه . 
نعم لو علق النية على طهره بأن نوى الصلاة عليه إن كان قد طهر فالأوجه الصحة كما هو أحد احتمالينللأذرعي  ،  أما الحاضر بالبلد وإن كبرت فلا يصلى عليه لتيسر الحضور  ،  وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره  ،  فلو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله  ،  نقله الزركشي  عن صاحب الوافي وأقره : أي ; لأن الغالب أن المقابر تجعل خارج السور  ،  وعبارته : من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس ا هـ . 
ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد جواز ذلك كما بحثه الأذرعي  ،  وجزم به ابن أبي الدم  في المحبوس لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب إليه  ،  وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفي قبره عن الناس والأوجه في القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة  ،  ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وظهر في أقطار الأرض  جاز وإن لم يعرف عينهم بل تسن ; لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعينهم غير شرط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					