( ويجب )  [ ص: 486 ]   ( تقديمها ) أي الصلاة ( على الدفن ) وتأخيرها عن الغسل أو التيمم  عند وجود مسوغه  ،  فلو دفن من غير صلاة أتم الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديمها عليه إن لم يكن ثم عذر  ،  ويصلى على قبره ; لأنه لا ينبش للصلاة عليه كما يؤخذ من قوله ( وتصح بعده ) أي بعد الدفن للاتباع في خبر الصحيحين بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في المسائل المنثورة  ،  ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح ( والأصح تخصيص الصحة ) أي صحة الصلاة على الغائب والقبر ( بمن كان من أهل ) أداء ( فرضها وقت الموت ) دون غيره ; لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها . 
قال الزركشي    : معناه لا تفعل مرة بعد أخرى : وقال في المجموع : معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة  ،  بخلاف صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب  ،  ثم قال : لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها نافلة لهن مع صحتها  ،  ولو أعيدت وقعت نافلة خلافا للقاضي  ،  ولعله مستثنى من قولهم : إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد على أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إذا كان عدم الطلب لها لذاتها  ،  وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج وهو امتياز هذه الصلاة عن غيرها وهو أنه لا يتنفل بها . 
أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا . 
قد اعترض ابن العماد  كلام المجموع في قوله بخلاف الظهر بأنه خطأ صريح  ،  فإن الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب ; لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها وهو حرام . 
والأسباب التي تؤدى بها الظهر ثلاثة : الأداء والقضاء والإعادة  ،  ورده الوالد  رحمه الله تعالى بأن ما قاله هو الخطأ الصريح لخطئه في فهم كلام المصنف  ،  وإنما يرد ما قاله لو قال في المجموع يؤدى بها  ،  وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت منع الكافر والحائض يومئذ  ،  وهو كذلك كما صرح به المتولي  وهو ظاهر كلام الأصحاب  ،  واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك  ،  والصواب خلافه ; لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا  ،  وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون  ،  بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا تمكن فيه الصلاة كان كذلك  ،  وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لئلا يرد ما قيل  ،  وعلم من ذلك جواز الصلاة على القبر  أبدا بشرط الذي ذكرناه  ،  ولا يتقيد بثلاثة أيام ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا  [ ص: 487 ] بتفسخه  ،  ومقابل الأصح اختصاص ذلك بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت  ،  فمن كان وقته غير مميز صحت صلاته قطعا  ،  ومن كان وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					