( و ) من سننه ( تخليل ) نحو ( اللحية الكثة ) من كل شعر يكتفي بغسل ظاهره  ويكون بأصابعه من أسفله { لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته   } . 
أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره  ،  ومحل سن التخليل في غير المحرم . 
أما هو فلا لئلا يؤدي إلى تساقط شعره كما قاله المتولي  ،  وجزم به ابن المقري  في روضه وهو المعتمد   ( و ) من سننه تخليل ( أصابعه ) من يديه ورجليه بتشبيك يديه  ،  إذ محل كراهة تشبيكهما فيمن كان بالمسجد ينتظر الصلاة  ،  وفي رجليه بأن يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى ويخلل بخنصر يده اليسرى من أسفل رجليه  ،  ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب  ،  أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة : أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة   ( و ) من سننه  [ ص: 193 ]   ( تقديم اليمين ) على اليسار للأقطع ونحوه في جميع الأعضاء ولغيره في يديه ورجليه وإن كان لابس خف  فيما يظهر خلافا لمن قال بمسحهما معا " لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله " أي تسريح شعره وطهوره وفي شأنه كله : أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق نحو رأس ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر وقص شارب ومصافحة ونحو ذلك . 
أما الكفان والخدان والأذنان لغير نحو الأقطع فيطهران معا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					