( ولو )   ( استشهد جنب ) أو نحوه كحائض ونفساء    ( فالأصح أنه لا يغسل ) كغيره {   ; لأن حنظلة بن الراهب  قتل يوم أحد  وهو جنب  ،  ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال : رأيت الملائكة تغسله   } فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ; ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم  ،  إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم وقد انتفى الأول فثبت الثاني  ،  ومقابل الأصح يغسل ; لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت  ،  وهنا الغسل كان واجبا قبله  ،  وأجاب الأول بما مر ( و ) الأصح أنه : أي الشهيد ( تزال ) وجوبا ( نجاسة غير الدم ) المتعلق بالشهادة وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وسواء في إزالتها أدى إلى إزالة دمه الحاصل بسببها أو لا لأنه ليس من أثر العبادة  ،  وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه . 
أما دمها فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة  ،  وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة ; لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا  ،  حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك  ،  وقد مرت الإشارة لذلك في باب الوضوء .  [ ص: 500 ] والثاني لا تزال لإطلاق النهي عن الشهيد فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم فهل لها حكمه ; لأنها من أثر الشهادة أو يفرق بأن المشهود له بالفضل الدم فقط ; ولأن نجاسته أخف ؟ في كلامهم ما يشبه التنافي والثاني أقرب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					