( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه    ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه  عثمان بن مظعون  بعد موته   } ولما في  البخاري    " أن أبا بكر  رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته " . 
وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي  ،  وجوازه لغيرهم  ،  ولا يقتصر جوازه عليهم  ،  وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده  [ ص: 20 ] بالصالح  ،  وأما غيره فينبغي أن يكره 
     	
		
				
						
						
