( ولا بأس باتباع المسلم    ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر ) لما رواه أبو داود  عن علي  أنه قال " لما مات أبو طالب  أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات  ،  قال : انطلق فواره " ولا يبعد [ ص: 23 ] كما قاله الأذرعي  إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب  ،  ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر  ،  وأفهم كلامه تحريم تشنيع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب  ،  وبه صرح الشاشي  كابتداء السلام  ،  لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط  ،  وما نازع به الإسنوي  في الاستدلال بخير علي في مطلق القرابة لوجوب ذلك على ولده على كما كان يجب عليه مؤنثة حال حياته  ،  يمكن رده بأن الإذن له على الإطلاق دليل الجواز إذ كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته  ،  وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائز كما في المجموع لكن مع الكراهة  ،  والأصل في جواز ذلك خبر { استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي  ،  واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي   } وفي رواية { فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					