( ولو )   ( اختلط ) من يصلى عليه بغيره  ولم يتميز كأن اختلط ( مسلمون ) أو أحد منهم ( بكفار ) أو غير شهيد بشهيد  ،  أو سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه وتعذر التمييز ( وجب ) خروجا من عهدة الواجب ( غسل الجميع ) وتكفينهم ( والصلاة ) عليهم ودفنهم إذ الواجب لا يتم بدون ذلك  ،  ولا يعارض ما تقرر حرمة الصلاة على الفريق الآخر  ،  ولا ترك المحرم إلا بترك الواجب ; لأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قوله ( فإن شاء صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم في الأولى وغير الشهيد في الثانية وبقصد السقط الذي يصلى عليه في الثالثة .
( وهو الأفضل والمنصوص ) وليس فيه صلاة على غير من يصلى عليه  ،  والنية جازمة ( أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ) في الأولى وفي الثانية إن كان غير شهيد  ،  وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه ( ويقول ) في الأولى ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور  ،  وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر  ،  ويغتفر تردده في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس  ،  وهذا التخيير متفق عليه  ،  وما اعترض به من أنه لا ضرورة لإمكان الكيفية الأولى يرد بأنها قد تشق بتأخير من غسل إلى فراغ غسل الباقين  ،  بل قد تتعين الأولى  ،  كأن أدى إفراد كل واحد منها إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى  ،  ويدفنون في المسألة الأولى بين مقابر المسلمين والكفار  ،  ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه ونوى الصلاة عليه إن كان  [ ص: 25 ] مسلما . 
وفي المجموع عن المتولي    : لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته  لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف  ،  وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد  ،  وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها  ،  وهو كذلك كما قال الأذرعي  وغيره إنه الأصح وإن اقتضى كلام الجمهور خلافه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					