( ويجوز ) بلا كراهة ( الدفن ليلا    ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبو بكر  وعمر  وعثمان  كذلك بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا  ،  أما موتى أهل الذمة   [ ص: 31 ] فسيأتي إن شاء الله في الجزية أن للإمام منعهم من إظهار جنائزهم نهارا ( وكذا ) يجوز ( وقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره ) من غير كراهة ; لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت  ،  فإن تحراها كره كما في المجموع وظاهره التنزيه  ،  ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي  وغيره  ،  وهو ظاهر ما في شرح  مسلم    . 
قال الأذرعي    : وهو ظاهر إذا علم بالنهي  ،  وعلى الكراهة حمل خبر  مسلم  عن عقبة    . { ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا  ،  وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها   } 
وظاهر ذلك اختصاصه بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل  ،  وجرى عليه الإسنوي  قال : وكلام الأصحاب والحديث والمعنى يدل لذلك  ،  وقال الزركشي  وغيره : الصواب التعميم وهو كما قال . 
ونقبر بضم الباء وكسرها : أي ندفن ( وغيرهما ) أي الليل ووقت الكراهة ( أفضل ) أي فاضل حيث أمن على الميت من التغير لو أخر لغيرهما لسهولة الاجتماع والوضع في القبر  ،  وقول الإسنوي  إنما ذكره من تفضيل غير أوقات الكراهة عليها لم يتعرض له في الروضة والمجموع  ،  ولا يتجه صحته فإن المبادرة مستحبة يرده ما ذكرناه في الحيثية  ،  ويحصل بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه قيراط من الأجر  ،  ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا لمواراة وحدها قيراطان للخبر الصحيح في ذلك  ،  فلو صلى عليه  ،  ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل القيراط الثاني كما في المجموع لكن له أجر في الجملة  ،  ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة  تعدد القيراط بتعددها كما استظهره الأذرعي  ،  وبه أجاب قاضي حماة  والبارزي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
نعم لو صلى من غير حضور معها  [ ص: 32 ] حصل له قيراط دون من كان معها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					