باب مسح الخف مراده به الجنس لأنه لو أراد أن يغسل رجلا ويمسح على الأخرى كان ممتنعا . 
ولما أن كان المتوضئ  [ ص: 198 ] مخيرا بين غسل رجليه والمسح على الخفين ناسب أن يذكره عقب الوضوء  ،  وذكره في الروضة كالرافعي  عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها . 
والأصل في مشروعيته أخبار منها خبر  جرير بن عبد الله البجلي  أنه قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه   } . قال الترمذي    : وكان يعجبهم حديث جرير  لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة : أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما ذهب إليه بعض الصحابة . 
قال  ابن المنذر    : روينا عن الحسن  يبطل أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف   }  ،  ولأن الحاجة إلى دفع الحر والبرد داعية إلى لبسه ونزعه لكل وضوء يشق فجوز المسح عليه . 
واستدل عليه بعضهم بقراءة الجر في أرجلكم  ،  ومسحه رافع للحدث لا مبيح ولا بد لجوازه من لبسهما  ،  فلو لبس خفا في إحداهما بالشروط ليمسح عليها ويغسل الأخرى  لم يجز كما تقدم  ،  وفي معناه ما إذا لبسهما وأراد غسل إحداهما في الخف والمسح في الأخرى  ،  فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها  ،  ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية  [ ص: 199 ] فلا بد من سترها بما يجوز المسح عليه  ،  ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة  لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					