( ونبشه بعد دفنه ) وقبل بلاه عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للنقل ) ولو لنحو مكة    ( وغيره ) ولو لصلاة عليه أو تكفينه كما سيأتي ( حرام ) لما فيه من هتك حرمته ( إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ) ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله فيجب نبشه لطهره تداركا للواجب ما لم يتغير أو ينقطع ثم يصلى عليه ( أو ) دفن ( في أرض أو ) في ( ثوب مغصوبين ) وطلبهما مالكهما فينبش حتما وإن تغير  ،  وحصل هتك حرمته ليصل المالك لحقه  ،  ويكره له ذلك كما نقل عن النص  ،  ويسن في حقه الترك  ،  فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذ    . 
قال الزركشي    : ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر  ،  ثم محل النبش أيضا في الكفن المغصوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت  ،  وإلا حرم كما اقتضاه كلام  الشيخ أبي حامد  وغيره بناء على قهر مالكه عليه لو لم يجد غيره وهو الأصح  ،  ولو كفن في حرير لم يجز نبشه    ; لأنه حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة  ،  ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا فيما يظهر ( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال ) مما يتمول وإن قل كخاتم فينبش حتما وإن تغير الميت ; لأن تركه فيه إضاعة مال  ،  وسواء في ذلك طلبه مالكه أو لا  ،  وقيد في المهذب بطلبه له . 
قال في المجموع : ولم يوافقوه عليه  ،  واعترض بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له  ،  وعلى الإطلاق قد يفارق ما في الابتلاع وفي التكفين والدفن في المغصوب بأن في الأول  [ ص: 40 ] بشاعة بشق نحو جوفه  ،  والأخيرين ضروريان له فاحتيط لهما بالطلب بخلاف هذا . 
قال الأذرعي    : ولم يبين هل كلامه هنا في وجوب النبش أو جوازه  ،  ويحتمل حمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم انتهى  ،  ولو بلع مال غيره وطلبه مالكه  ،  ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة  ،  وهو المعتمد نبش وشق جوفه وأخرج منه ودفع لمالكه  ،  فإن ابتلع مال نفسه فلا ينبش ولا يشق لاستهلاكه له حال حياته ( أو دفن لغير القبلة    ) وإن كان رجلاه إليها فيما يظهر خلافا للمتولي  فينبش حتما ما لم يتغير ويوجه للقبلة  ،  فإن تغير فلا ( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرض التكفين الستر  ،  وقد حصل بالتراب مع ما في نبشه من هتكه . 
والثاني : ينبش قياسا على الغسل بجامع الوجوب  ،  وينبش أيضا في صور كما لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل دفنها أيضا  ،  فإن لم ترج حياته فلا لكن يترك دفنها إلى موته  ،  ثم تدفن  ،  وقول التنبيه ترك عليه شيء حتى يموت ضعيف بل غلط فاحش فليحذر  ،  أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة  ،  ودفن المولود قبل العلم بحاله فينبش ليعلم من وجدت صفته  ،  أو قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن وجهل حاله فالأصح في الزوائد نبشه  ،  أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته  ،  وأن هذا الولد ولده منها  ،  وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها  ،  وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه  ،  وأقام كل بينة فإنه ينبش  ،  فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو لحق الميت سيل أو نداوة فينبش لنقله  ،  أو قال : إن رزقني الله ولدا ذكرا فلله علي كذا ودفن قبل العلم بحاله فينبش قطعا للنزاع  ،  أو شهدت بينة على شخصه واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته فينبش ليعرف على ما قاله الغزالي  ،  والأصح خلافه  ،  
أو اختلف الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى ليعلم كل من الورثة قدر حصته  ،  وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات  ،  أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا فإنه ينبش ليعلم  ،  ذكره ابن كج  ،  أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه  ،  قال الأذرعي    : فالقياس غرم القيمة فإن تعذر  [ ص: 41 ] نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى  ،  أو تداعيا مولودا فينبش ليلحقه القائف بأحد المتداعيين  ،  وقيده البغوي  بما إذا لم تتغير صورته وهو ظاهر  ،  أو دفن كافر في الحرم   فينبش  ،  ويخرج على ما سيأتي في الجزية  ،  ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة بقية الورثة . 
فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته  ،  وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة  ،  وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد  ،  والظاهر كما قاله الأذرعي  أن المراد الزائد على الثلاث . 
أما بعد البلى عند من مر فلا يحرم النبش بل تحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به عدم البلى  ،  ومحل ذلك كما قاله الموفق بن حمزة  في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق  ،  وأيده بعض المتأخرين بجواز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك  ،  إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					