باب زكاة الحيوان ولزكاة الحيوان شروط خمسة    : الأول النعم كما قال ( إنما تجب ) الزكاة ( منه ) أي من الحيوان ( في النعم ) بالنص والإجماع ( وهي الإبل والبقر والغنم ) الإنسية . 
سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه ; لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها  ،  والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث  ،  وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم  ،  وأفاد  [ ص: 45 ] بذكر النعم صحة تسمية الثلاث نعما  ،  والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه  ،  ويجوز تسكين بائه للتخفيف  ،  والبقر اسم جنس الواحد منه بقرة  ،  والغنم اسم جنس أيضا يطلق على الذكور والإناث ولا واحد له من لفظه ( لا الخيل ) مؤنث يطلق على الذكر والأنثى وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه  ،  سميت خيلا لاختيالها في مشيها ( و ) لا ( الرقيق ) يطلق على الواحد والجمع والذكر وغيره لخبر الشيخين { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة   } أي ما لم يكونا للتجارة كما سيأتي ( و ) لا ( المتولد من غنم وظباء ) لعدم تسميتها غنما ولهذا لم يكتف بها في الأضحية  ،  وكذا متولد بين زكوي وغيره عملا بالقاعدة السابقة أن الفرع يتبع أخف أصليه في عدم وجوبها  ،  ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط ; لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة المتعدي فناسبه التغليظ . 
أما المتولد من نحو إبل وبقر  فتجب فيه كما اقتضاه كلامهم . 
وقال العراقي    : ينبغي القطع به  ،  والظاهر كما قاله أنه يزكى زكاة أخفهما . 
فالمتولد بين إبل وبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن  ،  والظباء بالمد جمع ظبي وهو الغزال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					