( ويجوز إخراجه دراهم ) لما في إخراج الشقص من ضرر المشاركة  ،  والمراد نقد البلد دراهم كان أو دنانير  ،  فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت اللبون لا بنصف حقة ; لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ( وقيل يتعين ) تحصيل ( شقص به ) أي بقدر التفاوت لعدم جواز العدول في الزكاة لغير الجنس  ،  فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ; لأنه الأصل  ،  ولو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون  [ ص: 52 ] جاز لانتفاء المحذور وهو التشقيص  ،  
فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ أيضا  ،  وعلم من التعليل أن كل عدد يخرج منه الغرضان بلا تشقيص فحكمه كذلك كستمائة وثمانمائة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					