وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة إذ الحدث لم يوجد فلا وجه لتكليفه أن يأتي بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد  ،  وخرج بالوضوء الغسل ولو مندوبا وإزالة النجاسة ( للمقيم ) ولو عاصيا بإقامته وللمسافر سفرا غير مرخص للقصر ( يوما وليلة ) لخبر  ابن حبان    { أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما    } ( وللمسافر ) سفر قصر ( ثلاثة أيام بلياليها ) ولو ذهابا وإيابا للحديث المار سواء أتقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر  ،  ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع  ،  ويقاس بذلك اليوم والليلة  ،  وشمل إطلاقه دائم الحدث كسلس بول فيجوز له المسح على الخف  ويستفيد به ما يحل له لو بقي طهره وهو فرض ونوافل أو نوافل فقط  ،  فلو كان حدثه بعد فعله فرضا لم يمسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك  ،  فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل  ،  فكأنه لبسه على حدث حقيقة  ،  فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر .  [ ص: 201 ] أما المتحيرة  فلا نقل فيها  ،  ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة  ،  ويحتمل أن يقال هو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها  ،  وإن كانت لابسته قبل الغسل لم تمسح  ،  والمتيمم  لفقد الماء لا يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها  ،  ومثله كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					