( ومن )   ( لزمه ) سن من الإبل وفقدها  فله الصعود بدرجة  ،  ويأخذ جبرانا أو الهبوط بها ويدفع جبرانا وعلى هذا فمن لزمه ( بنت مخاض فعدمها ) في ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه تحصيلها ( وعنده بنت لبون دفعها  ،  وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو ) لزمه ( بنت لبون فعدمها ) في ماله ( دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو ) دفع ( حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما ) لخبر  البخاري  عن  أنس  المار  ،  وعلم مما قدمناه أن كل من لزمه سن  ،  ولم يكن عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران  ،  وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة  ،  فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفع الجبران  ،  ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليه جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي  ،  ومحل جواز دفع بنت اللبون عن بنت المخاض إذا عدمها  ،  وأخذ جبرانا ما لم يكن عنده ابن لبون  ،  فإن كان امتنع ذلك على الأصح في الروضة ; لأن ابن اللبون كبنت المخاض بالنص واحترز بعدمها عما لو وجدها فيمتنع النزول  ،  وكذا الصعود إلا أن يطلب جبرانا  ،  وعلم مما تقرر أن العدم الشرعي كالحسي  ،  فلو وجد السن الواجب في ماله لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول  ،  وإن منع وجود بنت المخاض كريمة العدول إلى ابن اللبون كما مر  ،  وفرق بينهما  [ ص: 53 ] بأن الذكر لا مدخل له في فرائص الإبل فكان الانتقال إليه أغبط من الصعود والنزول  ،  وصفة هذه الشاة صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا  ،  إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا  ،  والمراد بالدراهم النقرة الخالصة الإسلامية إذ هي المرادة شرعا عند الإطلاق . نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة  ،  وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح  ،  فالظاهر كما قال الأذرعي  أنه يجزيه هنا ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب  ،  ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي  هل تقع كلها زكاة أو بعضها ؟ الظاهر الثاني  ،  فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا  ،  ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران ( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) مالكا كان أو ساعيا لظاهر خبر  أنس    . 
نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحق  ،  كما يلزم نائب الغائب وولي المحجور رعاية الأنفع للمنوب عنه  ،  ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيار الأنفع لهم ( وفي الصعود والنزول ) الخيرة فيهما ( للمالك في الأصح ) لأنهما شرعا تخفيفا عليه لئلا يتكلف الشراء فناسب تخييره . 
والثاني أن الاختيار للساعي ليأخذ الأغبط للمستحقين  ،  ومحل الخلاف عند دفع المالك غير الأغبط  ،  فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا  ،  ومعنى لزمه مراعاة الأصلح لهم على الأول مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك  ،  وإلا أخذ منه ما يدفعه له ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود ; لأن واجبه معيب  ،  والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين  ،  ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم  ،  فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا لعموم كلامهم  ،  ومقتضى التعليل السابق خلافا للإسنوي  ،  ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران جاز كما اقتضاه التعليل المار وهو ظاهر  ،  أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد ما سيأتي ( و ) له ( نزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض  ،  وإنما يجوز له ذلك ( بشرط تعذر درجة في ) جهة صعوده أو نزوله في ( الأصح ) فلا يصعد عن بنت مخاض إلى الحقة  ،  ولا ينزل من الحقة إلى  [ ص: 54 ] بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب . 
والثاني يجوز ; لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه . 
نعم لو صعد درجتين بجبران واحد جاز قطعا  ،  والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق مثل أن يعطي عن جذعة بنت مخاض  ،  ويدفع ثلاث جبرانات أو عكسه  ،  ويأخذ ثلاث جبرانات أما لو كانت القربى في غير جهة الجذعة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجدت بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران  ،  بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما في المجموع  ،  إذ بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها ( بدل جذعة ) عليه فقدها ( على أحسن الوجهين ) لانتفاء كونها من أسنان الزكاة  ،  فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا وهو ما له دون السنة مع الجبران  ،  وادعى في الشرح الصغير أنه الأظهر ( قلت    : الأصح عند الجمهور الجواز  ،  والله أعلم ) لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة . 
لا يقال : يتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية . 
لأننا نقول : الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ; ولأن ما فوقها تناهى نموها  ،  فإن أخرجها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا كما مر نظيره ( ولا تجزي شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد إذ الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما  ،  فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة إلا أن يكون الآخذ المالك ورضي بالتبعيض فيجوز إذ له إسقاطه بالكلية  ،  بخلاف الساعي كما مر نظيره  ،  لأن الحق للفقراء  ،  وهم غير معينين  ،  وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل  ،  والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض ( ويجزي شاتان وعشرون ) درهما ( لجبرانين ) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة في أخرى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					