( وشرطه ) أي جواز مسح الخف  أمور : أحدها ( أن يلبس بعد كمال طهر    ) من الحدثين للخبر المار  ،  فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى  لم يجز المسح بل سبيله نزع الأول ثم يدخلها لأن إدخال الأولى كان قبل كمال الطهارة  ،  ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف  لم يجز المسح لما تقرر  ،  ولو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أو عن الجنابة  ،  وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه  لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته . 
وقول المصنف  كمال أراد بها تأكيد نفي مذهب  المزني  القائل بأنه لو غسل رجلا وأدخلها فيه ثم الأخرى كذلك أجزأه  ،  ولاحتمال توهم إرادة البعض  ،  ونكر الطهر ليشمل التيمم  ،  وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل  ،  وإن كان لمرض ونحوه فأحدث  [ ص: 203 ] ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر  ،  وهل تكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه تردد للإسنوي  ،  والأوجه فيه الحرمة  ،  ويستفاد ذلك من عبارة الجلال المحلي  في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					