( و ) الأصح ( جواز تحلية المصحف    ) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه ( بفضة ) للرجل وغيره إكراما له وينبغي كما قاله الزركشي  إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك . 
والثاني لا يجوز كالأواني ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) فقط ( بذهب ) للخبر المار  ،  والطفل في ذلك كله كالمرأة . 
قال الغزالي    : ومن كتب المصحف بذهب  فقد أحسن ولا زكاة عليه  ،  وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك وإن نازع فيه الأذرعي    . 
والثاني الجواز لهما . 
والثالث المنع لهما واحترز المصنف  بتحلية المصحف عن تحلية الكتب  فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر  ،  ولو حلي المسجد أو الكعبة  أو قناديلها بذهب أو فضة  حرم  ،  وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية ; لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة { وكل بدعة ضلالة   } إلا ما استثني بخلاف كسوة الكعبة  بالحرير  ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تجب زكاتها لعدم المالك المعين  ،  وظاهر كما قاله الشيخ  أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه  [ ص: 96 ] وإلا فوقف المحرم  باطل  ،  وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه ; لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه  ،  وبه صرح  الأذرعي  ناقلا له عن العمراني  عن أبي إسحاق  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					