( ويشترط ) لوجوب الزكاة فيه    ( النصاب ) إذ ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية ( بل الحول على المذهب فيهما ) إذ الحول إنما هو لأجل تكامل النماء  ،  والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع  ،  وقيل في اشتراط كل منهما قولان  ،  وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر ( ويضم بعضه ) أي المستخرج ( إلى بعض إن ) اتحد معدن أي المخرج و ( تتابع العمل ) كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه  ،  ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه  ،  فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل  ،  وكذا في الركاز كما نقله في الكفاية عن النص ( ولا يشترط ) في الضم ( اتصال النيل على الجديد ) لأن الغالب عدم حصوله متصلا  ،  والقديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم قياسا على ما لو قطع العمل ( وإذا قطع العمل بعذر ) كمرض وسفر أي لغير نزهة فيما يظهر أخذا مما يأتي في الاعتكاف وإصلاح آلة وهرب أجير  ،  ثم عاد إليه ( ضم ) وإن طال زمن انقطاعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل  ،  ولكونه عازما على العود له بعد زوال عذره ( وإلا ) بأن قطعه من غير عذر ( فلا يضم ) وإن قصر زمنه لإعراضه عنه . 
نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل  ،  وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري  إنه الوجه وهو مقتضى التعليل  ،  ومعنى عدم الضم أنه لا يضم ( الأول إلى الثاني ) في إكمال النصاب ( ويضم الثاني إلى الأول ) إن كان باقيا ( كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن ) كإرث وهبة وغيرهما ( في إكمال النصاب ) فإن كمل به زكي الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر  ،  وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا تسعة عشر من غير المعدن  ،  وينعقد الحول على العشرين من وقت تمامها  ،  ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن  عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك  ،  ويجبر على التنقية  ،  ولا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض  ،  فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا  ،  ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة ذمته  ،  فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه  ،  فإن كان تراب فضة قوم بذهب  ،  أو تراب ذهب قوم بفضة  ،  والمراد بالتراب في الموضعين تراب المعدن المخرج وإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم . 
قال في المجموع : فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه  ،  وإلا رد التفاوت وأخذه ولا شيء للساعي بعمله لتبرعه  ،  ولو تلف بعضه قبل التنقية في يد المالك وقبل التمكن منها والإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي  ،  وإن نقص النصاب كتلف بعض المال ولو استخرج  [ ص: 98 ] اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة  ،  هذا كله إذا كان الواجد أهلا لوجوبها كما مرت الإشارة إليه فلا زكاة فيما وجده المكاتب مع أنه يملكه  ،  وأما ما وجده العبد  فلسيده فتلزمه زكاته ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام    . 
قال في الروضة : وينقدح جواز منعه لكل مسلم ; لأنه صاحب حق فيه ا هـ . 
وبه صرح الغزالي  وهو المعتمد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					